حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
193
كتاب الأموال
صلّى اللّه عليه وسلّم من الصّلاة ، قال : " يا أيّها النّاس ، إنّي لم أعلم بهذا حتّى سمعتموه ، ألا وإنّه يجير على المسلمين أدناهم " « 1 » .
--> ( 1 ) أخرجه بهذا اللفظ - مع بعض الاختلافات - ابن سعد في الطبقات 8 / 33 ، وكذلك أخرجه ابن الجارود في المنتقى 1 / 263 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 / 26 ( 2280 ) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلّم عام الفتح وهو يقول : أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد متسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم فبهذا الإسناد سواء قلت يا رسول اللّه أكتب عنك ما سمعت قال نعم قلت في الغضب والرضى قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا . مع وجود بعض اختلافات في ما بينهم .